الثلاثاء، 1 يونيو 2010

الشريعة تنتهك حقوق المرأة 9

القانون يجب ان يكون عادلاً.
وعندما لا يكون عادلاً، يتوجب تغييره.
هذا كل ما أطالب به.
---
أكاد أجزم أننا كففنا عن الإيمان بالله.
وأننا استبدلنا هذا الإيمان بأصنام صنعناها لأنفسنا.
نعبد هذه الأصنام بدلاً من الخالق، او الصانع.
نعبد أصناماً جبلناها من افكارنا. وعندما يأتي من يقول "لكنها أصنام، نحن من وضعها"، ينقلبون عليه او عليها ويقولون "كفر هذا الفاسق/ الفاسقة".
مسكين أيها العقل. كم تعاني.
الصنم الذي وضعه الإسلام السياسي إسمه "الشريعة": "هذه هي الشريعة، نطبقها أو لا نؤمن". كأن "الرحمن" هو "الشريعة".
والدول العربية لأنها مأزومة بغياب شرعيتها، تجاري مد الإسلام السياسي والتأسلم الشعبي، تحني رأسها، ثم تشيح بوجهها، وتصمت.
ونحن أبناء وبنات هذه المجتمعات نخاف أن نفتح أفواهنا.
نخاف أن نشير إلى التناقضات التي نراها، إلى غياب مفهوم العدالة وإحترام معايير حقوق الإنسان والمساواة في الشريعة الإسلامية، وإلى ضرورة إستبدالها بقوانين وضعية مدنية علمانية عادلة.
نخاف أن نفتح أفواهنا، لأن من يطلق لسانه بكلمة الحق يواجه التسفية ثم التكفير.
فنقرر أن الأسلم أن نصمت.
وهذا بالتحديد ما يراهن عليه تيار الإسلام السياسي.
هذا بالتحديد ما يريده. أن نخاف، ثم نبحث عن السلامة في الصمت، وبعده الموت.
----
افضل مثال على ذلك قوانين الشريعة الإسلامية في تعاملها مع المرأة.
في الحلقة الماضية وضعت إطاراً للمباديء التي يقوم عليها القانون السويسري للعائلة. وكان واضحاً أنه قانون مدني علماني عادل.
قانون لا يفرق بين الذكر والإنثي، يحترم كيانهما كبالغين راشدين، ويحترم حقهما في المساواة في الحقوق والواجبات.
وإختياري للقانون السويسري لم يأت إعتباطاً.
لم أختاره كما اشارت قارئة كريمة، غاضبة، كي أدلل على تخلفنا. بل أخترته عامدة متعمدة لأن سويسرا لم تكن إلى عهد قريب النموذج الذي يحتذي به في قضية المساواة بين الرجل والمرأة. هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تبادر إلى منح المرأة حقوقها السياسية في التصويت والترشيح إلا في عام 1971. وإضطرت المحكمة السويسرية الدستورية ان تجبر كانتون أبنزلر إنّرهودن عام 1990 على السماح للمرأة بالدخول في العمل السياسي لأن هذا الكانتون (او الولاية) ظل مصمماً على رفض مبدأ حق المرأة في المشاركة السياسية.
نفس النسق نجده عندما يتعلق الأمر بقانون الأسرة السويسري قبل تعديله. قبل تعديله كان القانون متحيزاً ضد المرأة. كان لا يسمح للمرأة بالعمل إلا بموافقة زوجها. وكان الرجل هو الذي يحدد مكان إقامة زوجته. كان الرجل بكلمات اخرى هو الوصي.
لكن لأن القوانين تتغير مع تغير رؤية الإنسان وطبيعة المجتمع، وصل المشرع والمشرعة السويسريين إلى قناعة أن مثل هذه الوصاية تنتهك ادمية المرأة. تتعامل معها على أنها قاصر. ولذلك تغير القانون عام 1988.
أنا إذن على قناعة أن مسألة حقوق المرأة مسألة إنسانية، وإنتهاك هذه الحقوق متواجد في كل الثقافات والأديان والمجتمعات.
مشكلتنا في ثقافتنا العربية الإسلامية هي أصرارنا على التمسك بقواعد تنتهك حقوق الإنسان، ونبرر هذا الإصرار بالدين.
ثم نزيد على ذلك بالقول "الله يريد هذا".
الله بعزته هو الذي يريدنا أن ننتهك أدميتنا؟
بل هم رجال ونساء، تشربوا بثقافة تمييزية، من يريدون.
الله لا دخل له في الموضوع.
----
أقول إن قوانين الشريعة الإسلامية تنتهك حقوق المرأة. وأدري أن قولي هذا يصدم الكثيرين. وبعضكن سيصرخ في وجهي أني جانية، عميلة، أخدم مصالح "الأجانب"، وأني جزء من مؤامرة لتدمير مجتمعاتنا العربية الإسلامية.
كل هذا قيل لي في الرسائل الإليكترونية التي تلقيتها منذ بدءي لهذه السلسلة عن الإسلام الإنساني. كل يوم.
أقرأها ولا أغضب، رغم ألمي. فأنا أدرك أننا أعتدنا منذ تفتحت أعيننا على الحياة على ثقافة تصر على أن "الشريعة" رديفة "للعدالة".
وعندما نستمع إلى هذا القول ليل نهار، ليل نهار، ليل نهار، سيكون من الصعب علينا أن نستمع لرأي مغاير. سيكون من الصعب علينا أن نستمع إلى جملة "الشريعة ليست رديفة للعدالة".
رأي لا يعتمد على صفة العموم، الصفة العزيزة على قلب مروجي الإسلام السياسي أوالداعمين لرؤية كلاسيكية أرثوذكسية لمفاهيم الإسلام الحنيف.
أحدد ملامحه أمامكما.
----
لو نظرنا إلى الكيفية التي تتعامل بها أيات القرآن الكريم مع المرأة، يمكننا أن نحدد مستويين. الأول يشير إلى أن المرأة والرجل يقفان متساويين أمام الخالق عز وجل. وهو إتجاه برز واضحاً عندما بدأت بعض النساء في عهد الرسول الكريم في التساؤل عن سبب تخصيص القرآن خطابه للذكور من اتباع النبي، فجاءت أيات قرآنية تطمئنهن بأن عملهن مساو لعمل الرجل وأن هذه المساواة ستكون في الأخرة. لن أتطرق إلى أن كثيراً من الأيات القرآنية في أحاديثها عن متع الجنة كانت موجهة للذكور، هذا موضوع أخر. المهم، أن هناك مستوياً يمكن تحديده يقول إن المرأة مساوية للرجل أمام الله عز وجل.
المستوى الثاني في الآيات القرآنية في المقابل يرى أن المرأة غير متساوية مع الرجل في الحقوق والواجبات أمام القانون. عدم المساواة هذه تتبدى في قواعد الطلاق، في قضية تمتع الرجل بالمرأة جنسياً "أينما شاء"، وفي الزواج بأكثر من إمرأة (أربعة إضافة إلى الجاريات، أي العبيد، لا تنسيا عبارة "ما ملكت أيمانكم") ، في الميراث، في شهادة المرأة، وفي إستخدام الضرب لتأديب المرأة "الناشز"... الخ. هذا مستوى يعكس واقع القرن السابع الميلادي لشبه الجزيرة العربية وبالتحديد المناطق التي صِيغت فيها آيات القرآن. لا يتعامل مع المرأة على أنها والرجل متساويان أمام القانون في الكرامة والحقوق، وهو التعبير الذي نستخدمه اليوم عند حديثنا عن حقوق الإنسان. بل رفع الرجل درجات درجات. وجعل المراة في مرتبة إجتماعية أدنى.
والمشكلة أن الأتجاه العام للفقهاء المسلمين على مدى القرون الأربعة عشر الماضية، مع بعض الإستثناءات، عمد إلى ترسيخ المستوى الثاني لعدم المساواة بين الرجل المرأة.
تجاهل المستوى الأول كأنه لم يكن، ثم عمد إلى تعميق الهوة بينه وبين المستوى الثاني. لأن الفقهاء، وأنتما أدرى، يتحدثون بلغة مجتمعهم، مجتمع قبلي، تسود فيه عادات وتقاليد ذكورية أبوية تكاد لاترى للمرأة دوراً سوى كونها بضاعة متعة، ثم زوجة وأم.
النتيجة هي قواعد وقوانين تتعامل مع المرأة على أنها قاصر تحتاج إلى الحماية...من يوم مولدها إلى يوم دفنها.
سأتخذ من جديد محاور الزواج والطلاق والميراث في قواعد الشريعة الإسلامية أساساً للمقارنة.
----
الرؤية الفقهية للزواج تتعامل معه على أنه عقد بين رجل وولي أمر المرأة (بإستثناء المذهب الحنفي المعمول به في مصر) يحل به للرجل ممارسة الجنس مع المرأة. رؤية تحول الزواج، الذي يفترض فيه أن يكون علاقة مودة ورحمة وشراكة بين شخصين، إلى عقد بيع وشراء. يتمتع به الرجل بالمرأة. لم أسمع تعريفاً للزواج يحدده بعقد تتمتع فيه المرأة بالرجل. ولاحظا أن مجرد طرح الموضوع بهذه اصياغة سيثير الكثير من صرخات الإنزعاج والغضب والإدانة، لأن المسألة مقلوبة. الرجل هو من يتمتع بالمرأة. هكذا هي القناعة السائدة. أما المرأة فعليها أن تلبي طلبات زوجها الجنسية. متى شاء أينما شاء، أرادت هي أم لم ترد.
والرؤية الفقهية للزواج تجعل من موافقة ولي الأمر محوراً وشرطاً جوهرياً لزواج المرأة. المرأة هنا ليست شخصاً بالغاً قادراً على إختيار شريك حياته دون وصاية. بل قاصر. قاصر يتوجب عليها الحصول على موافقة ولي أمرها كي تتزوج. وإذا لم تحصل على هذه الموافقة ستواجه الكثير من المشاكل والعراقيل، وستضطر إلى اللجوء للقضاء كي تثبت ان ولي امرها يعضلها، كي يزوجها القاضي.
هل هذا عدل؟
موافقة الفتاة او المرأة على الزواج في المقابل تم تحديدها وفقاً للشريعة بصمت الفتاة إذا لم يسبق لها الزواج (وهي ستصمت فعلاً إذا كانت خائفة) لكنها إشترطت موافقة المرأة قولاً إذا كانت ثيباً، أي سبق لها الزواج.
لكن موافقة الفتاة أو المرأة لا تعني في الواقع شيئا إذا لم يكن ولي الأمر راضيا عن زواجها. لأنه إذا أراد ولي الأمر تزويج الفتاة غصباً عنها فإنه قادر على فعل ذلك. هذه هي المشكلة، في الواقع هذه هي الطامة. فمعظم المذاهب الإسلامية (بإستثناء المذهب الحنفي) عندما ترجمت هذه القواعد على أرض الواقع، خاصة في بلدان شبه الجزيرة العربية، تركت المجال لولي الأمر كي يزوج الفتاة حتى دون علمها. قانون الأسرة الكويتي على سبيل المثال لا يشترط وجود الفتاة عند عقد الزواج. كل ما يطالب به هو وجود الزوج وولي الأمر. كأن الفتاة لا علاقة لها بالأمر. بضاعة تتحول ملكيتها من الأب إلى الزوج.
اليس هذا ظلماً؟
ولهذا نسمع كثيراً عن حالات مفجعة يتم فيها تزويج فتيات في اليمن والسعودية والكويت دون علمهن، ليكتشفن بعد عدة سنوات أنهن متزوجات! تزوجن غيابيا!
هل هذا عدل؟
لن اسهب كثيرا في إشتراط أن يكون زوج المرأة المسلمة مسلماً، ومنعها من الزواج من أهل الكتاب. فهذا الشرط، الذي لم يرد في القرآن، أجمع عليه الفقهاء لسبب بسيط: هو إجماع يعكس رؤية أغلبية مسلمة ترغب في تذويب كل الأقليات الدينية المتواجدة في مجتمعاتها. ولذلك لا يجد الفقهاء مانعاً من تزويج المسلم من غير المسلمة. فقناعتهم أن المرأة ستتبع رجلها في الدين في كل الأحوال، تماماً كما يتصورون أن المرأة هي تُبّع للرجل.
كما لن اتحدث عن مبدأ "الكفاءة" الذي خرج به علينا الفقهاء، كي يلتفوا على حق المرأة في إختيار شريك حياتها. إذا كان هذا الشريك "غير كفء"، مذهبياً أو قبلياً أو إجتماعياً، يمكن لولي الأمر أن يطالب بفك عقد زواج المرأة.
ولن أتحدث عن ضرورة أن "تطيع" المرأة زوجها. وهي طاعة ربطها الفقهاء بنفقة الزوج على زوجته. كأن المرأة "عاملة" تأخذ "اجرأً" وعليها لذلك أن "تؤدي واجبات"، منها "الطاعة". و"الطاعة" تشمل الجانب الجنسي. ولم أسمع عن إمرأة تطالب زوجها العاطل عن العمل بأن يطيعها جنسيا. أظن، والرحمن أعلم، أن الفقهاء لن يوافقوها على هذا التفسير.
كما لن أتحدث عن سن الزواج، الذي حدده الفقهاء بشرط البلوغ، تاركين المسألة للإعتباط، فلو بلغت المسكينة وهي في التاسعة ستتزوج. طفلة نزوجها، ولا نجد غضاضة في ذلك؟ بل الأغلبية منا ترفض ذلك، لكنها صامتة.
لن أتحدث أكثر عن هذه الجوانب. يكفي فقط القول إن الرؤية الفقهية الشرعية للمرأة لا تعتبر المرأة إنسان عاقل راشد بالغ ومستقل، مستقل، قادر على إتخاذ قرارته بإستقلالية ثم على تحمل مسؤوليتها.
طفلة. يحملونها من مهدها إلى كفنها. وعندما تصرخ معترضة، يقولون "طفلة تصرخ. كفي عن الصراخ أيتها الطفلة".
---
ماذا عن الطلاق؟
من جديد يبدو تحيز الشريعة للرجل وظلمها للمرأة واضحاً.
الرجل له الحق في تطليق زوجته بثلاث كلمات، طالق طالق طالق.
ثلاث كلمات ينطق بها يهدم بها كيان أسرة.
والرجل له الحق في أن يطلق زوجته دون أن يبدي سبباً لذلك. مزاجه أن يطلق. طلق.
كبرت المرأة، هرمت، وتعبت. طلق القديمة.
زوجته الجديدة شابة وملاعبة، تريده لها. طلق القديمة.
"صوتها إرتفع علي". طلق القديمة.
ليس مجبراً على إبداء أي سبب. ولذا إذا أراد أن يطلق سيطلق. الشريعة تقول له “هذا حقك”. والحق إذا جاء مطلقاً يتحول إلى تعسف وجبروت.
اليس هذا ظلماً؟
المرأة في المقابل، كي تحصل على الطلاق، أمامها ثلاث خيارات، إما أن يكون الرجل إنساناً فيوافق على الطلاق، وحينها ستكون المسألة محسومة، أو يتوجب عليها أن تثبت أن زوجها يسيء معاملتها، وهنا عليها أن تتحول إلى القاضي، الذي قد يكون متعاطفاً معها أو متحيزاً ضدها، هي وحظها.
هي وحظها.
هل هذا عدل؟
الخيار الثالث، هو الخلع، الذي يعطي للمرأة الحق في طلب الطلاق دون إبداء أسباب، لكن عليها أن ترد له المهر، وتتنازل عن حقوقها المالية أي المؤخر. عادة ما تلجأ المرأة إلى هذا الحق بعد أن تكون قد ذاقت الآمرّين، وعندما تلجأ إليه يتوجب عليها أن تتنازل عن الضمانة المالية الوحيدة التي وفرتها لها الشريعة؟
هل هذا عدل؟
والأدهي ان بعض قوانين الأسرة العربية، كالقانون اليمني على سبيل المثال، يشترط موافقة الزوج على الخلع، وكأنك يازيد لا رحت ولا جيت.
هل هذا عدل؟
----
ماهي الحقوق المالية للمرأة بعد الطلاق؟
ثلاثة أشهر نفقة (لن ننسى نفقة المتعة، تمتع الرجل بالمرأة، كأنها شيء يتم إستخدامه، إستهلاكه، ثم التعويض عنه)، والمؤخر الذي تم الإتفاق عليه في عقد الزواج. ولن يكون هناك فرقاً بين ثلاثة اشهر زواج أو ثلاثين عاماً من الزواج. فالمبلغ هو هو، ثلاثة أشهر نفقة!!
مادامت المرأة لم تكن "ذكية" وأقنعت الرجل بكتابة البيت أو نصفه بأسمها، فإنها عند الطلاق ستخرج إلى الشارع، أو تعود عالة على أهلها.
هل هذا عدل؟
تكون المرأة محظوظة إذا كان لديها أطفال، لأن على الرجل ان يدفع نفقة لأطفاله، إذا كانوا يعيشون لديها. لكن الوصاية تظل دائماً للرجل، حتى لو كان الأطفال لديها. ولذلك نسمع عن حالات ترفض فيه مستشفيات دخول الطفل إليها دون وجود إذن من الأب المطلق، حتى لو كان مسافراً في الخارج.
كأن الأم لا شيء.
شيءٌ لا يُعتد بوجوده.
----
حق المرأة في الميراث يظهر من جديد الرؤية القبلية العشائرية للمرأة في الشريعة الإسلامية.
آيات القرآن الكريم في مسألة الميراث جاءت لتعكس رؤية قبلية عشائرية للمرأة تفترض أن الرجل هو من سيتحمل مسؤولية النساء في عائلته/قبيلته. وهي رؤية متطورة في وقتها، لأن النساء في بعض مناطق شبه الجزيرة العربية (وليس كلها) كن لا يرثن أزواجهن، والفتاة لا ترث أبوها. لكنها اليوم لا تعبر عن عدالة بل عن تمييز لصالح الذكر في الأسرة. الذكر يرث ضعفي ما ترثه أخته، والزوجه ترث الثمن من زوجها. وإفتراض ان الأخ أو الأبن سيعيلهن لم يعد مقنعاً اليوم. لأن المسألة في النهاية ستتحول إلى منة يقدمها الذكر أو يمنعها، فتضطر المرأة إلى اللجوء إلى القضاء.
هل هذا عدل؟
----
الشريعة تنتهك حقوق المرأة لأنها ترفض مبدأ حق المرأة في التمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع بها الرجل أمام القانون. هكذا، دون شروط.
دون شروط.
بل تتعامل دائما من منطلق يصر على أن المرأة مساوية للرجل في الكرامة وليس في الحقوق. إنتبها، في الكرامة وليس في الحقوق. رغم أن الأثنان يأتيان معاً، الكرامة والحقوق. إذا تغاضينا عن واحدة دون الأخرى، أنتهكنا حقوق الإنسان.
الأثنان يأتيان معاً: ولد الإنسان حرأً في الكرامة والحقوق.
الإنسان. رجلاً كان أو إمرأة. متساويان في الكرامة والحقوق.
ولأن الشريعة لا تقر بهذا المبدأ فإنها غير عادلة.
والقانون يجب ان يكون عادلاً.
وعندما لا يكون عادلاً، يتوجب تغييره.
هذا كل ما أطالب به.
----
في المقال القادم من هذه السلسلة أقدم لكما مثالاً أخراً عن الكيفية التي تتعامل بها الشريعة الإسلامية مع الأقليات الدينية.